دستور جمعية سنابل العطاء

دستور جمعية سنابل العطاء

المادة 1: التعريفات

يكون للمصطلحات والاختصارات الواردة في هذه المادة المعاني التالية:

  1. SOG: تعني " جمعية سنابل العطاء".
  2. المجلس: لجنة المؤسسين لهذه الجمعية.
  3. النظام الأساسي: يشير إلى اللوائح التنظيمية لهذه الجمعية.
  4. السفير: عضو يتولى قيادة فريق مؤهل من الأعضاء في منطقته.
  5. العضو: كل شخص منتسب إلى الجمعية، باستثناء الأعضاء الفخريين.
  6. السنة: الفترة الزمنية التي تمتد اثني عشر شهرًا، وتبدأ في الأول من يناير.

المادة 2: الاسم

يكون اسم هذه المنظمة: "جمعية سنابل العطاء"، وترجمته باللغات الأخرى كما يلي:

  • الإنجليزية:Sheaves of Giving Society
  • الفرنسية: Société de Constructeurs de Nation
  • الهولندية: Sheaves of Giving Samenleving
  • اليونانية: Έθνος οικοδομικές επιχειρήζεις Κοινωνία
  • التركية: Ülkeden oluşan Kurucuları Toplum
  • الروسية: Нации строителями общества
  • اليابانية: 国家建設社会
  • الإيطالية: Nazione Costruttori della Società
  • الإسبانية: Los constructores nación sociedad
  • الصينية التقليدية: 國家建造者社會
  • السويدية: Folk byggare Samhälle
  • الكورية: 나라 제작업체 사회
  • البلغارية: Нация строители общество
  • التشيكية: Národ stavitelé společnosti
  • العربية: جمعية سنابل العطاء

المادة 3: المقر

يكون المقر الرسمي للجمعية على النحو التالي:

  • المملكة المتحدة: 6Morris Finer Close, Cardiff, CF5 5BJ
  • المقر الإلكتروني للجمعية: يمكن العثور على الجمعية الإلكترونية" على شبكة الإنترنت عبر الموقع التالي: www.Sheaves of Giving.uk.usa.com

المادة 4: الأهداف

تهدف جمعية سنابل العطاء إلى تعزيز استقرار الدول، وذلك من خلال:

  1. تمكين المجتمعات، وهو يشير إلى عملية منح الأفراد القدرة على زيادة التحكم في حياتهم، ويعني "التمكين" العملية التي يكتسب من خلالها الأفراد القدرة على التحكم في العوامل والقرارات التي تؤثر على حياتهم.
  2. تعزيز التعليم ونشر السلوكيات الداعمة للازدهار.
  3. تطوير فرص العمل وتحفيز بيئات اقتصادية منتجة.
  4. ترسيخ المعايير الأخلاقية العالية في قطاع الأعمال والتجارة.
  5. الاعتراف بجميع المهن والمهارات الحرفية وتعزيز مكانتها في المجتمع.
  6. تحسين التفاهم الدولي نحو تحقيق السلام، من خلال تعزيز الأخوة متعددة الجنسيات، وتوحيد الأفراد حول القيم الديمقراطية.
  7. إبراز الأعضاء المتميزين في الجمعية وأدوارهم في خدمة المجتمع.
  8. تعزيز جهود الأعضاء في حياتهم الشخصية والمهنية والمجتمعية.
  9. معالجة قضايا الفقر بفعالية من خلال التعاون مع المجتمع المحلي كوحدة متكاملة.

المادة 5: الركائز الأساسية

الركائز السبع للإنجاز العالي

تُشكل الركائز السبع للإنجاز العالي في جمعية سنابل العطاء الإطار الفلسفي والعملي للأنشطة التي تقوم بها الجمعية في جميع المناطق الجغرافية.

  1. خدمة الجمعية (SOG Service) – الركيزة الأولى من ركائز الإنجاز العالي، وتتمثل في الإجراءات والأنشطة التي ينبغي على العضو تنفيذها داخل الجمعية لضمان نجاحها واستمرارية عملها بفعالية.
  2. خدمة المجتمع (Community Service) – الركيزة الثانية من ركائز الإنجاز العالي، وتهدف إلى تحسين جودة الحياة للأفراد داخل المجتمع الذي ينتمي إليه العضو.
  3. الخدمة العالمية (Global Service) – الركيزة الثالثة من ركائز الإنجاز العالي، وتشمل الأنشطة التي يقوم بها الأعضاء لتعزيز التفاهم الدولي، ونشر روح التعاون والسلام، من خلال تعزيز ثقافة الاحترام والتعاون مع شعوب الدول الأخرى.
  4. التفاهم الثقافي (Cultural Understanding) – الركيزة الرابعة من ركائز الإنجاز العالي، والتي تهدف إلى تعزيز فهم الثقافات والعادات والتقاليد والطموحات والتحديات التي تواجه الشعوب المختلفة. ويتم تحقيق ذلك من خلال القراءة، والتواصل، والتعاون في الأنشطة والمشاريع التي تخدم المجتمعات.
  5. الخدمة المهنية والوظيفية (Professional and Vocational Service) – الركيزة الخامسة من ركائز الإنجاز العالي، وتهدف إلى تعزيز المعايير الأخلاقية الرفيعة في مجال الأعمال والمهن المختلفة.
  6. الأعمال النزيهة (Honest Business) – الركيزة السادسة من ركائز الإنجاز العالي، والتي تركز على الاعتراف بقيمة وأهمية جميع المهن المشروعة، وتعزيز مفهوم تحقيق الإنجاز في جميع مجالات العمل. وتشمل مسؤولية الأعضاء الالتزام بمبادئ جمعية سنابل العطاء في سلوكهم وأعمالهم.
  7. خدمة الأجيال الجديدة (New Generations Service) – الركيزة السابعة من ركائز الإنجاز العالي، والتي تُعنى بتقدير ودعم التغيير الإيجابي الذي يُحدثه الشباب والبالغون من خلال أنشطة تطوير القيادة، والمشاركة في المشاريع الخدمية المجتمعية والدولية، وبرامج التبادل التي تعزز السلام العالمي والتفاهم الثقافي.

المادة 6: أدوار الحوكمة

لجنة المجلس، السفراء، المسؤولون التنفيذيون، والأعضاء

القسم 1: المجلس التنفيذي (مجلس المؤسسين)

يتألف مجلس المؤسسين (The Board) في جمعية سنابل العطاء من المؤسسين الذين يتحملون المسؤوليات التالية:

  1. وضع الاستراتيجيات التكتيكية، واعتماد الأنظمة الأساسية، وإدخال التعديلات عند الحاجة.
  2. اتخاذ القرار النهائي في النزاعات الإدارية العاجلة أو في الشؤون الدولية.
  3. تعيين "السفراء" للإشراف على المناطق المختلفة.
  4. متابعة أداء أعضاء اللجان وأداء الأعضاء الفخريين.
  5. الإشراف على الانتخابات، وإنهاء العضوية، وتجميدها، والتقاعد للأعضاء وفقًا للوائح المعتمدة.

القسم 2: السفير

يقوم المجلس التنفيذي بتعيين سفير واحد لكل منطقة، ويتولى المسؤوليات التالية:

  1. تنفيذ جميع الخطط والمهام في منطقته وفقًا للاستراتيجية التي يضعها مجلس المؤسسين.
  2. ترشيح الأفراد الراغبين في الحصول على العضوية الدائمة أو العضوية الفخرية.
  3. تقديم طلبات اعتماد العضوية إلى مجلس المؤسسين.
  4. توزيع الأعضاء على اللجان وفقًا لمؤهلاتهم، والإشراف على تنفيذ المهام الموكلة إليهم.
  5. تقديم تقارير مفصلة إلى لجنة المؤسسين حول الأنشطة والإنجازات، وكذلك التقدم المحرز في كل مرحلة من مراحل العمل في منطقته.
  6. الإشراف على انتخابات المسؤولين التنفيذيين لكل لجنة كل سنتين، أو عند الضرورة، مع إمكانية الإشراف من قبل عضو أو أكثر من المؤسسين لضمان التطبيق السليم للأنظمة الأساسية.
  7. عقد اجتماع سنوي لجميع مسؤولي الجمعية في موعد لا يتجاوز 31 ديسمبر، وفقًا للوائح، أو عند الضرورة العاجلة.
  8. في أي اجتماع دوري أو انتخابات، يجب أن يكون الحد الأدنى للحضور متحققًا، ويتم اتخاذ القرارات بأغلبية لا تقل عن ثلثي الأعضاء المصوتين الحاضرين.

القسم 3: المسؤولون التنفيذيون

  1. الانتخابات: يتم انتخاب كل ضابط وفقًا للوائح، ويبدأ في أداء مهامه فور انتخابه، ويبقى في منصبه طوال فترة ولايته أو حتى يتم انتخاب خلف له. ويستثنى من ذلك السفير، حيث يتم تعيينه من قبل المجلس.
  2. المؤهلات: يجب أن يكون كل ضابط عضوًا نشطًا في الجمعية، ويتمتع بسجل جيد، ويكون ملزمًا بحضور الدورات التدريبية للمسؤولين التنفيذيين المنتخبين والاجتماعات الإقليمية، ما لم يتم إعفاؤه من قبل السفير.
  3. الاجتماعات (اليوم والتوقيت): يعقد كل ضابط اجتماعًا منتظمًا مرة واحدة شهريًا، أو عند الضرورة، ويمكن أن تُعقد الاجتماعات حضوريًا أو عبر الإنترنت في اليوم المتفق عليه بشكل مشترك مع الأعضاء.
  4. تغيير موعد الاجتماع: يجوز للضابط، لأسباب مبررة، تغيير موعد الاجتماع الدوري ليعقد في أي يوم آخر خلال نفس الشهر.
  5. إلغاء الاجتماعات:
    1. يجوز للضابط إلغاء اجتماع دوري إذا صادف يوم عطلة رسمية، أو وفاة أحد أعضاء الجمعية، أو حالة طوارئ.
    2. لا يجوز إلغاء أكثر من أربعة اجتماعات منتظمة سنويًا، إلا إذا كان السبب منصوصًا عليه في اللوائح.
    3. لا يجوز أن تتوقف الجمعية عن عقد الاجتماعات لأكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية.

القسم 4: الأعضاء

  1. المؤهلات العامة:
    1. تتكون الجمعية من أشخاص بالغين (ذكور وإناث) ذوي أخلاق حسنة وسمعة طيبة في مجالات الأعمال أو المهن أو المجتمع.
    2. تنقسم العضوية إلى نوعين:
      1. عضوية نشطة (Active Membership).
      2. عضوية فخرية (Honorary Membership).
    3. يجب أن يمتلك العضو المؤهلات التي تتوافق مع "الركائز السبع للإنجاز العالي" (المادة 5).
    4. يجب أن يحصل جميع الأعضاء على موافقة المؤسسين (المجلس التنفيذي) للجمعية لقبول عضويتهم.

المادة 7: التصنيفات

القسم 1: الأحكام العامة

النشاط الرئيسي:

يتمتع كل عضو بمرتبة أو تصنيف وفقًا لتخصصه أو تعليمه أو نوع الخدمة المجتمعية التي يقدمها. تعكس هيكلية الأعضاء النشاط الأساسي والمعترف به الذي يرتبط به العضو، سواء كان ذلك مهنته الرسمية أو الدور الذي يؤديه في مجتمعه.

التصحيح أو التعديل:

إذا اقتضت الظروف، يحق للمجلس التنفيذي تصحيح أو تعديل تصنيف أي عضو. وفي هذه الحالة، يتم إخطار العضو بالتعديل المقترح، ومنحه فرصة للاستماع إليه قبل تنفيذ أي تغيير.

القسم 2: القيود

  1. لا يجوز للمجلس التنفيذي منح مرتبة معينة لأي عضو جديد إذا كان عدد الأعضاء المصنفين في تلك المرتبة في المنطقة 15 عضوًا أو أكثر، إلا في الحالات التي يكون فيها العدد الإجمالي للأعضاء أكثر من 100 عضو، عندها يمكن للمجلس السماح بمنح العضوية في التصنيف المطلوب ما لم يتجاوز هذا التصنيف نسبة 20٪ من إجمالي الأعضاء النشطين في الجمعية.
  2. لا يتم احتساب الأعضاء المتقاعدين أو الذين قاموا بتجميد عضويتهم ضمن العدد الإجمالي للأعضاء في تصنيف معين.
  3. في حال قام أحد الأعضاء بتغيير تصنيفه أو رتبته، يحق للمجلس استمرار عضويته في التصنيف الجديد دون التقيد بهذه القيود.

الارتباط بالركائز السبع للإنجاز العالي

يتماشى تصنيف الأعضاء مع الركائز السبع للإنجاز العالي المعتمدة في الجمعية، وتشمل:

  1. خدمة الجمعية (Sheaves of Giving Service): تنفيذ الأنشطة التي تضمن نجاح واستمرارية عمل الجمعية بفعالية.
  2. خدمة المجتمع (Community Service): العمل على تحسين جودة الحياة داخل المجتمع المحلي.
  3. الخدمة العالمية (Global Service): تعزيز التفاهم الدولي والتعاون والسلام من خلال تعزيز ثقافة الاحترام والتواصل بين الشعوب.
  4. التفاهم الثقافي (Cultural Understanding): تشجيع التفاعل الثقافي من خلال القراءة والتواصل والتعاون في الأنشطة والمشاريع المجتمعية.
  5. الخدمة المهنية والوظيفية (Professional and Vocational Service): تعزيز المعايير الأخلاقية العالية في بيئات العمل والمهن المختلفة.
  6. الأعمال النزيهة (Honest Business): ترسيخ مبدأ العمل النزيه واحترام جميع المهن المشروعة، والسعي لتحقيق التميز في كافة المجالات.
  7. خدمة الأجيال الجديدة (New Generations Service): تمكين الشباب من إحداث تغيير إيجابي عبر تنمية مهاراتهم القيادية، والمشاركة في المشاريع المجتمعية والدولية، وبرامج التبادل التي تعزز السلام والتفاهم الثقافي.

المادة 8: الحضور

القسم 1: الأحكام العامة

  1. يجب على كل عضو حضور الاجتماعات الدورية الإقليمية شخصيًا أو عبر الإنترنت.
  2. يعتبر العضو حاضرًا رسميًا إذا شارك في ما لا يقل عن 70٪ من مدة الاجتماع، أو إذا كان حاضرًا ثم اضطر إلى المغادرة فجأة، وقام بتقديم دليل مقنع للمجلس التنفيذي يثبت أن غيابه كان مبررًا ومعقولًا.
  3. يجوز للعضو تعويض غيابه بوسيلة مناسبة، بشرط أن يوافق عليها المجلس التنفيذي وفقًا للضوابط التالية:
    1. إذا رأى المجلس أن الغياب كان لأسباب وجيهة وكافية، على ألا تتجاوز فترة الغياب المعفى منها اثني عشر شهرًا.
    2. إذا قام العضو بإبلاغ أمين سر الجمعية كتابيًا برغبته في الإعفاء من الحضور، وحصل على موافقة المجلس التنفيذي.
    3. إذا كان العضو، في وقت الاجتماع، مسافرًا مباشرة لحضور اجتماع رسمي آخر لجمعية أو كان مشغولًا بأعمال رسمية موكلة إليه من قبل المجلس التنفيذي، مما جعله غير قادر على الحضور.
    4. يتم إعفاء غياب العضو إذا كان يتوافق مع الشروط والظروف المعتمدة من قبل المجلس التنفيذي.

المادة 12: رسوم القبول والاشتراكات

يتعين على كل عضو دفع رسوم القبول والاشتراكات السنوية وفقًا لما هو منصوص عليه في النظام الأساسي، ويتم تحديد هذه الرسوم من قبل المجلس التنفيذي والسفراء إذا دعت الحاجة لذلك.

المادة 13: مدة العضوية

القسم 1: الفترة

تستمر العضوية طوال فترة وجود هذه الجمعية، ما لم يتم إنهاؤها وفقًا لما هو منصوص عليه أدناه.

القسم 2: الإنهاء التلقائي

  1. متطلبات العضوية: يتم إنهاء العضوية تلقائيًا إذا لم يعد العضو مستوفيًا لشروط العضوية.
    1. الاستثناء الوحيد: في حال انتقال العضو إلى منطقة أخرى، يتم الاعتراف بعضويته فور اندماجه في المجتمع الجديد، شريطة استمراره في استيفاء جميع متطلبات العضوية المحلية.
  2. إعادة الانضمام:
    1. يجوز لأي شخص انتهت عضويته وفقًا لهذه المادة التقدم بطلب جديد للعضوية، سواء في نفس التصنيف أو في تصنيف آخر، شريطة أن يكون سجله سليماً عند إنهاء العضوية.
    2. لا يُطلب منه دفع رسوم قبول ثانية، ما لم يكن الإنهاء ناتجًا عن عدم السداد أو أسباب تأديبية.
  3. إنهاء العضوية الفخرية:
    1. يتم إنهاء العضوية الفخرية تلقائيًا بنهاية المدة المحددة لها وفقًا لما يقرره المجلس التنفيذي.
    2. يجوز للمجلس تمديد العضوية الفخرية لفترة إضافية.
    3. يحق للمجلس إلغاء العضوية الفخرية في أي وقت.

القسم 3: الإنهاء بسبب عدم دفع الاشتراكات

  1. الإجراءات:
    1. يتم إخطار أي عضو لم يقم بسداد الاشتراكات خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق كتابيًا عبر السفير الإقليمي وإرساله إلى آخر عنوان معروف له.
    2. في حالة عدم السداد خلال 10 أيام من تاريخ الإخطار، يمكن إنهاء العضوية وفقًا لتقدير المجلس التنفيذي.
  2. إعادة العضوية:
    1. يجوز للمجلس إعادة العضو السابق إلى الجمعية بعد تقديم طلب رسمي وسداد جميع المستحقات.
    2. لا يمكن إعادة العضوية إذا كان التصنيف الجديد يتعارض مع القيود المنصوص عليها في المادة 8، القسم 1.

القسم 4: الإنهاء بسبب عدم الحضور

  1. نسب الحضور المطلوبة:
    1. يجب على العضو حضور ما لا يقل عن 50٪ من الاجتماعات الإقليمية الدورية في كل نصف سنة.
    2. يجب أن يحضر العضو 30٪ على الأقل من الاجتماعات الدورية الإقليمية في كل نصف سنة.
    3. في حال عدم استيفاء هذه المتطلبات، يمكن إنهاء العضوية ما لم يوافق المجلس التنفيذي على العذر المقدم.
  2. الغياب المتكرر:
    1. إذا تغيب أحد الأعضاء عن أربعة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول أو موافقة مسبقة من المجلس، يتم إخطاره بأن غيابه قد يعتبر طلبًا غير مباشر لإنهاء العضوية.
    2. بعد ذلك، يجوز للمجلس، بأغلبية الأصوات، اتخاذ قرار بإنهاء عضويته رسميًا.

القسم 5: الإنهاء لأسباب أخرى

  1. الأسباب المبررة:
    1. يجوز للمجلس إنهاء عضوية أي عضو لم يعد مستوفيًا لمتطلبات العضوية أو لأسباب أخرى مشروعة، بشرط الحصول على موافقة ثلثي الأعضاء الإقليميين خلال اجتماع مخصص لهذا الغرض.
    2. تستند القرارات في هذا الاجتماع إلى المبادئ التوجيهية التالية:
      1. المادة 8، القسم 1.
      2. اختبار القيم الرباعي.
      3. المعايير الأخلاقية العالية التي يتوجب على أعضاء الجمعية الالتزام بها.
  2. الإخطار:
    1. قبل اتخاذ أي إجراء، يجب إخطار العضو كتابيًا قبل 10 أيام على الأقل من اتخاذ القرار، ومنحه الفرصة للتقدم برد كتابي إلى المجلس.
    2. يحق للعضو المثول أمام المجلس للدفاع عن موقفه.
    3. يتم إرسال الإخطار شخصيًا أو عبر البريد المسجل إلى آخر عنوان مسجل للعضو.
  3. ملء التصنيف بعد الإنهاء:
    1. بعد إنهاء عضوية أحد الأعضاء، لا يجوز للجمعية انتخاب عضو جديد في نفس التصنيف حتى انتهاء فترة الطعن وإصدار القرار النهائي من قبل الجمعية أو لجنة التحكيم.
    2. لا ينطبق هذا القيد إذا كان انتخاب العضو الجديد لا يؤثر على نسبة التوزيع المنصوص عليها حتى في حال إلغاء قرار الإنهاء لاحقًا.

القسم 6: حق الطعن أو الوساطة أو التحكيم في قرار الإنهاء

  1. الإخطار بالطعن:
    1. خلال 7 أيام من تاريخ قرار المجلس بإنهاء العضوية، يقوم أمين السر بإرسال إشعار كتابي بالقرار إلى العضو.
    2. خلال 14 يومًا من تاريخ الإخطار، يجوز للعضو تقديم طلب طعن رسمي للجمعية، أو طلب الوساطة أو التحكيم وفقًا لما هو منصوص عليه في النظام الأساسي.
  2. موعد جلسة الاستئناف:
    1. في حال تقديم الطعن، يقوم المجلس بتحديد موعد لجلسة الاستماع خلال اجتماع منتظم للجمعية في غضون 21 يومًا من تاريخ طلب الطعن.
    2. يتم إرسال إخطار كتابي قبل 5 أيام على الأقل لجميع الأعضاء، موضحًا فيه جدول أعمال الاجتماع.
    3. يسمح بحضور الأعضاء فقط أثناء جلسة الاستئناف
    الوساطة أو التحكيم:
    1. يتم تطبيق إجراءات الوساطة أو التحكيم وفقًا لما هو منصوص عليه في النظام الأساسي.
    نتيجة الطعن:
    1. إذا تم تقديم الطعن، يكون قرار الجمعية نهائيًا وملزمًا لجميع الأطراف، ولا يجوز إخضاعه للتحكيم.
    قرار المحكمين أو المجلس المختار:
    1. إذا طُلب التحكيم، يكون القرار الصادر عن المحكمين، أو في حال الخلاف، عن المجلس المختار، نهائيًا وملزمًا لجميع الأطراف، ولا يجوز الطعن فيه.
    الوساطة غير الناجحة:
    1. إذا لم تنجح الوساطة، يجوز للعضو تقديم طعن رسمي للجمعية أو طلب التحكيم كما هو منصوص عليه أعلاه.